الشيخ حسين آل عصفور

15

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

وعدم التحريم كما هو ظاهر ولهذا لا يقع طلاق ولإظهار عند أصحابنا وهذا معنى قولهم ( عليهم السلام ) فيما مرّ « لإظهار في يمين » وما في معناه من أبطال الظَّهار المعلَّق فإنّهم ( عليهم السلام ) يردّون بذلك على المخالفين القائلين بجواز اليمين بالطلاق والعتاق والظهار ونحوها . نعم حكم الظَّهار نفسه حكم اليمين في وجوب الكفّارة فيه وإطلاق لفظ الحنث على المخالفة فيه وغير ذلك وإن لم يذكر اسم اللَّه فيه « انتهى . وفي موثقة عمار على ما رواها المحمّدون الثلاثة في كتبهم الأربعة قال : سألته عن الظَّهار الواجب ، قال : « الذي يريد به الرجل الظَّهار بعينه » وعنى ب‍ « الواجب » الثابت وهو الذي يقع ويصح وتترتّب عليه أحكامه وب « الذي يريد الظَّهار بعينه » ما حققه المصنّف في بيانه المذكور * ( ول ) * لمانع من جعل الظَّهار يمينا كما هو المشهور التعلَّق بأخبار * ( النهي عن اليمين بغير اللَّه ) * وهي مستفيضة قد مرّت في مباحث اليمين ولم يخالف في مضمونها إلا الإسكافي عملا ببعض الأخبار المحمولة على التّقيّة . ومنها خبر عبد الرحمن بن الحجاج حيث سأله صفوان عن الظهار قال : سمعت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) يقول : إذا قال الرجل لامرأته « أنت عليّ كظهر أمي » لزم الظَّهار ؟ قال لها : دخلت أم لم تدخلي خرجتي أم لم تخرجي أو لم يقل لها شيئا فقد لزمه الظَّهار . * ( و ) * وقد اختلف الأصحاب أيضا في أنه * ( هل يقع تعليقه بشرط ) * وهو ما جاز وقوعه وعدم وقوعه * ( أو صفة ) * وهو ما تحقق وقوعه كطلوع الشمس قاصدا به الظهار المحض * ( من دون قصد اليمين ؟ ) * أم لا ؟ بل يقع باطلا حيثما علَّق ف‍ * ( [ الأصح وعليه ] أكثر المتأخرين نعم ) * يصح * ( للعمومات ) * الواردة في مطلق الظَّهار الشاملة للمنجّز والمعلَّق بل